0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه
زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد زنى بها من قبل وأنجبت له ولداً من الزنا ؟ |
الإجابة
ج:الولد أو الأولاد الذين يولدون بوطء غير شرعي كالزنا يلحقون بأمّهم حتى وإن كان الزاني معروفاً فلا يلحق به الأولاد ولا يرثون منه وفي حالة ما إذا تزوج الرجل بالمرأة التي زنى بها وأنجبت له أولاداً بعد الزواج الشرعي فإن أولادها من الزنا لا يكونون محارماً لأولاده الشرعيين إلا من باب الرضاع فقط ولا مانع للرجل أن يوصي للأولاد من الزنا بالثلث لأنها وصية لغير وارث أما أولاده بعد الزواج الشرعي فهم أولاده وتجري عليهم كل أحكام الأولاد بشرط الإستبراء بحيضة بعد الوطء المحرم .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68085

من المحارم الجد لأب أو الجد لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60117

حكم زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60119

زواج (الضوى)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60858

البغاة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56112

الفرق بين الرضعة والإملاجة والمصة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60825

حكم من قال: إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56008

رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60118

تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع