0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج المطلقة في العدة
زواج المطلقة في العدة
السؤال :
س:إذا طلق رجل زوجته وتزوجت وهي في العدة فلمن يكون الولد حيث أن كلاً منهما قد دخل بها ؟|
الإجابة
ج:يجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني . فإذا مضت العدة تتزوج بالزوج الأول أو بغيره ويحسب لها أقل الحمل وهي ستة أشهر فإذا مضت الستة الأشهر من بعد زواجها بالزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لأنه صاحب الفراش . وأما الزوج الجديد والزوجة فيعزران لدخول الزوج بها وهي في عدة الزوج الأول .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68144

مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62105

حكم استمرار الدورة أكثر من المدة المعتادة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66994

مدة عدة المرأة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55049

الغسل من الاحتلام مرة ولم ينو رفع الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60036

إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55002

لحوم الإبل والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65362

كم مُعدّل الفائدة في البيع ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65371

طلاق الزوجة أكثر من مرّة فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56183

نصاب العملات الحالية في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع