0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
السؤال :
رجل متزوج وعنده ابناء ثم طلق زوجته وتزوج بامرأة عندها بنتان فانجبت له ابناء وقام اخو زوجته الثانية يريد أن يتزوج أحد بنات زوج أخته من امرأته الأولى فهل يجوز ؟
الإجابة
لا حرج في ذلك، فإنه يجوز أن يزوج الرجلُ الرجلَ بنته ويتزوج هذا أخته.
2022-03-31 13:11:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64909

تنازلت المرأة عن ليلتها وأراد الرجل معاشرتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63826

قيام المرأة بدور المأذون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65082

شغار بدون تسمية مهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68229

مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68139

المال المدفوع لأهل الزوجة بعد تطليقها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
67110

شرط تغير البيت الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع