0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول
السؤال :
رجل متزوج وعنده ابناء ثم طلق زوجته وتزوج بامرأة عندها بنتان فانجبت له ابناء وقام اخو زوجته الثانية يريد أن يتزوج أحد بنات زوج أخته من امرأته الأولى فهل يجوز ؟
الإجابة
لا حرج في ذلك، فإنه يجوز أن يزوج الرجلُ الرجلَ بنته ويتزوج هذا أخته.
2022-03-31 13:11:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64493

إجبار المرأة على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65020

جمع بنت أخت الزوجة والزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68154

وقوع الطلاق المعلق (بلمس الهاتف)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66520

نجاسة لعاب الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66863

الشخص الذي يموت في حادث انقلاب سيارة شهيد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67066

السواك والمعجون للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع