0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
السؤال :
هناك طفل رضع من امرأة الرضعة الأولى ثم طرش والرضعة الثانية والثالثة تقول المرضعة أنها تشكّ هل رضع حتى شبع أم لا ورضع مع ابنهما ( ابن المرضعة ) وثمّ تزوّج ابنة المرأة التي أرضعته والزوجة لم ترضع معه و إنما مع أخوها الأكبر فما حكم الشرع في ذلك حيث أن لديهم أولاد ولهم فترة من الزواج ؟
الإجابة
- إذا كان الرضيع لم يرضع خمس رضعات من المرضعة فإنه لا يحرم بناتها عليه ويجوز أن يتزوج منهن ، وعليه فالزواج صحيح وليس عليهم شيء .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63850

زواج الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62075

الامتناع من إجراء العقد إلا قبل الزفاف بأيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66011

المشرك

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
65397

ما نصيب بنات الابن في الميراث .

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55664

حكم المسح على النعال والشراب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

علي بن محمد بارويس
61604

هل ” الدهر ” اسم من أسماء الله عز وجل؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60721

من سرق من بيت المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61895

ما حكم من صلى صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع