0

فتاوى

الرئيسية / شراء سلعة دون معرفة قيمتها
شراء سلعة دون معرفة قيمتها
السؤال :
رجل يريد أن يشتري سلعة ما وليس عنده قيمتها ولكن يوجد من سيدفع له قيمتها على أن يسدد له قيمتها بزيادة على أقساط مثلاً يريد أن يشتري ثلاجة فيذهب الرجل الذي سيدفع له المال ويختار الثلاجة ويحضرها إلى الرجل المحتاج لها مع الزيادة في الربح كأن يتّفقا على أن تكون الزيادة 300 ريال في كل ألف فما الحكم في هذه المعاملة ؟
الإجابة
إذا كان البائع الذي اشترى السلعة يقصد بيعها لك قد اشتراها وحازها ، ولم يكن قد تم عقد البيع معك وإنما جرى وعد وأنت بالخيار في الشراء بعد ذلك وعدمه فالبيع صحيح وجائز ، أما إذا باعها لك قبل دخولها في ضمانه (حيازتها ) فلا يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم ((ولا تبع ما ليس عندك ))، وكذا لا يجوز أن يدفع الثمن عنك ويأخذ مقابل ذلك الزيادة فهذا يشبه القرض بفائدة وهو ربا والله أعلم .
2021-11-20 09:42:23
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63923

العمل فى الصرافة والتحويلات المالية

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63115

الأقساط الشهرية عبر البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63071

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65396

حكم دفع الأجر مقابل العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
67167

أحاديث علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67414

الزكاة على المال الموضوع في شركة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
61217

قتل الأم لأبنها دون أن تعلم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60797

قتل المفسد دون الرجوع إلى القضاء

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61963

مناسك الحج منفردًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع