0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ شرط الوقف
شرط الوقف
السؤال :
في أرض وقف حق الجد وغرسها المتوفي المكلي وادعين أخواته بأن لهن بالغرسة من بعد أخوهن فهل لهن أم لا حيث أن الوقفية محدد ثابت منبوت للذكور دون الإناث ؟
الإجابة
الوقف يكون على شرط الواقف ولا يورث ولا يباع ولا يوهب ، فإذا اشترط واقفه أنه للذكور من أبنائه فليس للإناث شيء منه ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64164

حرمان البنات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64780

هل الميراث للبنت فقط فرضاً ورداً ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55622

حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67280

مسائل سهلة يعلمها الخاص والعام

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
64670

حامل فى شهرها الخامس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66077

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65026

الأحق بالنظارة على الوقف

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66243

الوقف على القراءة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66242

الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع