0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
السؤال :
س: ماهي شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها وشرعيتها؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
فشروط الأضحية ما يأتي:
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والماعز والضأن)
2ـ أن يتوفر فيها السن المقررة شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ . رواه مسلم .ومقصود الحديث أن يكون سنها كما يأتي (الإبل ما أتم خمس سنوات والبقر ما أتم سنتين والماعز ما أتم سنة والضأن ما أتم ستة أشهر).
3ـ أن يكون رأسا من الماعز أو الضأن عن الرجل وأهل بيته أو السبع من البقر أو الإبل).
4ـ أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة التي زال مخ عظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم- حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها‘ والعوراء البين عورها‘ والمريضة البين مرضها‘ والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه – رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم فقال:” أربع لا تجوز في الأضاحي” وذكر نحوه. صححه الألباني في إرواء الغليل
5ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6ـ أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
7ـ أن تذبح في الوقت المقرر شرعا وهو من بعد أداء صلاة العيد وينتهي قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليعد مكانها أخرى ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فإنما هو لحم يقدمه لأهله
2021-09-21 10:54:01
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55876

تقبيل الحيوان إلى جهة الكعبة أثناء الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61645

الأضحية بغير بهيمة الأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55212

الأضحية على من يجد سعة من المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61804

هل يصح أداء صلاة الضحى؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62202

حفر الآبار من أموال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61991

كشف المرأة وجهها لتقبيل الحج الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64606

قصّر فى واجبات الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
60181

استخدام غير المسلمة في البيت المسلم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63650

أفضلية جلوس المسلم في الصف الأول لصلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع