شروط الصوم
السؤال :
فضيلة الشيخ: أنا لم أنو الصيام إلا مع أذان الفجر الثاني فما حكم صومي وهل يجب علي القضاء؟
الإجابة
تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب، لحديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الترمذي.
ونية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فمن استحضرها في هذا الوقت أجزأه، أما من نوى الصيام وقد طلع الفجر فعليه القضاء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61945

كفارة الجماع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61375

خروج القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61384

أفطر لعذر السفر في رنهار رمضان وجامع زوجته

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67624

أكل لحم البقرة الحامل جهلًا بحملها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66608

كراهية مدافعة البول أو الغائط قبل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67869

الصلاة في بنطال يُظهر العورة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع