شروط الصوم
السؤال :
الإنسان إذا نام من قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب فما حكم صيامه؟
الإجابة
يشترط لفرض الصوم تبييت النية من الليل لحديث (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أبو داود، ويكفي تبييت النية أول الليل، ولا يجب تجديدها إذا قام من نومه.
فإن نام بعد تبييتها وقام بعد الغروب صح صومه عند الشافعية قال النووي في المنهاج : (ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح) لبقاء أهلية الخطاب ، والثاني يضر كالإغماء.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67053

القطرة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61370

احتلام الصائم في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61410

صوم من أفطر ناسياً في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67642

بيع الجزاف في المذاهب الأربعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67710

الصلاة في الثوب الذي عليه دم السمك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67797

الصلاة لمرأة تتعدد دورتها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع