شروط صلاة الجمعة
السؤال :
س:يقال إن لصلاة الجمعة شروطاً لا تصح إلا بتوافرها ومنها أن يكون عدد المصلين خمسة وعشرين مصلياً وقيل أربعون مصلياً فهل هذا الشرط مشروع أم لا مع الدليل ؟|
الإجابة
ج: ذهب الجمهور إلى أن خمسة وعشرين رجلاً يصح منهم أداء صلاة الجمعة بل واجب عليهم أن يؤدوها لأنها واجبة على كل مسلم مهما كان الإنسان بالغاً غير مسافر صحيحاً مقيماً ووجد من يصلي معه صلاة الجمعة سواء كان العدد الذين سيصلون معه ثلاثة أشخاص من الرجال المكلفين المقيمين غير المسافرين وذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى اشتراط أن يكون عدد المصلين أربعين شخصاً مكلفين واحتج الجمهور من العلماء القائلين بأنها واجبة على المصلين وإن لم يكن عددهم أربعين رجلاً بأدلة عامة( ) واحتج الشافعي بحديث الرسول على أن الجمعة لا تجب إلا بأربعين رجلاً وقد قالت الشافعية إن هذا الحديث مخصص للأدلة العامة الدالة على وجوب الصلاة المذكورة فيعمل بالخاص فيما تناوله والعام في الباقي وقد أجاب الجمهور أن المخصص الذي خصصت به الشافعية ليس صحيحاً من ناحية السند ولا يصح أن يكون مخصصاً للأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية لضعفه.
2021-08-11 08:16:59