0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج المفرد
صفة الحج المفرد
السؤال :
كنت مقيماً في السعودية فأحرمت للحج مفرداً من جدة، وأدّيت المناسك كلها غير أنّي لم أذبح هدياً ولم أقم بطواف الوداع عند السفر إلى بلدي وقد مضى على هذا الأمر ما يقرب من ثلاثين عاماً، وأنا الآن في بلدي باليمن فهل عليّ شيء فيما ذكر أعلاه، وإذا كان عليّ شيء فكيف يكون أداء ذلك الشيء وأنا الآن في اليمن؟ وهل على من حجّ مفرداً ذبح هدي أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحاج المفرد لا يلزمه الهدي، وأما تركه طواف الوداع فيكون بذلك قد ترك واجباً، وعلى قول جمهور أهل العلم فيلزمك من تركه دم )ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية(تبعث بها أو توكل من يذبح عنك في الحرم )مكّة(ويوزّعها على فقراء الحرم لأثر ابن عباس:(من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما )، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62883

الإحرام من الميقات الذي تمر عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64560

سفر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65163

وصيّة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
67449

كم نصاب الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55495

حكم جمع الصلاتين في وقت إحداهما

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
62181

هل من اعتمر في أشهر الحج ثم حج يكون متمتعا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54272

الهجرة من بلد منعت الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62406

صفة كفارة اليمين من الطعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع