0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63751

ليس طريق الثورات بطريق الإصلاح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63070

حكم بيع الشهرة التجارية (نقل القدم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61053

حكم الانتخابات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62637

دفع الدين عن الميت بنية التبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
62959

التطويل في الدعاء في صلاة التهجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63732

النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63593

تحويل الدين من عملة إلى أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
63040

شروط صرف العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66344

صفة كفّارة الإفطار

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع