0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54519

صلاة ركعتين بين الخطبتين في صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66732

صلاة الاستخارة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66653

الفرق بين صلاة الضحى والإشراق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56278

مقدار الصاع

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61376

خروج البلغم في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55671

حكم صلاة تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
54616

صلاة المأموم عن يمين الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54486

الصلاة بين كل آذنين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع