0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67951

فضل صلاة أربع ركعات بعد العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54525

سجود السهو لمن نسي القنوت في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61972

هل تصلى التراويح أربع ركعات متواصلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55014

الغسل من الحدث الأكبر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61410

صوم من أفطر ناسياً في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60110

انتهاء مدة طلاق المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63574

صلاة السنة الراتبة جالسا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65701

إمامة الرجل لزوجته

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
54509

صلاة الاستخارة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع