0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
السؤال :
س:هل يشرع لمن لم يتمكن من صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل بذلك مخالفة اليهود ؟|
الإجابة
ج:قد ورد حديث "لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوماً قبله أو بعده"( ) فالأحوط أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر .
2021-08-25 08:15:49
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61325

صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65446

الصيام في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61318

صيام النصف الثاني فقط من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61288

فتاوى حديثية

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61241

غير متعلم لسياقة السيارات وصدم شخصاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60249

حكم من وصى بجميع تركته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61158

مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60023

دين المفلس لأكثر من شخص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61364

صحة صيام من سمع أذان الفجر وهو يأكل فأمسك

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع