0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود
ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود
السؤال :
السلام عليكم: من السنة أن تضمَّ المرأة بعضها إلى بعض في السجود، فهل ذلك مخصوص إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أم دائماً؟
الإجابة
يستحب أن يجافِيَ الرجلُ بَطْنَه وَمِرفَقَيهِ عَن فَخِذَيهِ وَجَنبيهِ وَتَضمُّ المَرأةُ، وفي المجموع عن نص الأم (أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين) وهذا عام، وعلة هذا القول أنه أستر لها، وحجة الشافعية حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) رواه البيهقي من طريق سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب فهو ضعيف مرسل .
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بين الرجل والمرأة لأمور منها ضعف الحديث السابق، ولعموم حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) وروى البخاري في التاريخ الصغير (كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة).
2021-12-07 07:47:52
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62304

القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67948

الدعاء في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67853

استحباب التأمين للإمام والمأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68171

خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68258

التهنئة والدعاء بقدوم السنة الهجرية الجديدة

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
66457

نقض الوضوء من القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع