0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة ثلاث مرات
طلاق الزوجة ثلاث مرات
السؤال :
يا شيخ: شخص طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقه ثم ندم ويريد إرجاعها لأنه تسرع في ذلك و لديه اطفال منها وهذا الأب رحيم بأطفاله ويريد ان يكون قريب منهم فكيف يعمل؟
الإجابة
من طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وهذا الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بخمسة شروط وهي: انقضاء عدتها منه، ونكاحها من غيره، ودخول الغير بها، ثم إذا طلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها له أن يتزوجها بعقد جديد.
والله رحيم بعباده فشرع لهم من الشرائع ما فيه صلاحهم ، وجعل الطلاق ثلاثا ليتدارك المسلم ما يقع فيه من عجلة ، وليحذر المسلم الحيل على الشرع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64380

الحلف كثيرا بالحرام والطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68153

تهديد الزوجة بالطلاق إن خرجت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64585

لم ينوي الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67614

الأضحية للميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67863

صلاة من أصيب بغازات وانتفاخات وقتية

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع