0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55951

لفظ التحريم من كنايات الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62078

تهديد الزوجة دائمًا بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62486

ماذا يجب على المرأة المطلقة؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60337

مرتبات مدرسيِّ تحفيظ القرآن الكريم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54677

حكم من ترك المسنون عمداً

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54670

الحكم إذا سهى في الصلاة عدة سهوات

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62012

رضاعة المرأة لأخاها أو ابن بنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61904

الإقامة في الصلاة الفردية

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54430

التوكيل في رمي الجمرات لشدة الزحم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع