طلاق المازح
السؤال :
لقد تشاجرت أنا وزوجتي حتى أنني قلت لها لقد طلقتكِ عشرين مرّة وكان بذلك مجرد مزاح ولم يكن بشكل جدي وحيث أني لم أطلقها من قبل وهذا دون قصد مني أو نيّة ؟
الإجابة
- إذا كان الزوج أخبر عن وقوع الطلاق كاذباً فعند الشافعي والحنفية يقع الطلاق قضاءً يعني إذا رفعته زوجته للقاضي ، ولا يقع ديانةً يعني فيما بينه وبين الله تعالى ، يقول صاحب البحر الرائق من كتب الأحناف ( ولو أقرّ بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء )وجاء في أسمى المطالب شرح روضة الطالب من كتب الشافعية ( وإن أقرّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً وإنما تطلق ظاهراً )
- وفي تحفة المحتاج شرح المنهاج ( ولو قيل له : استخباراً ، أطلقتها ؟- أي زوجتك – فقال :- نعم،أو مرادفها ،فإقرار به ( الطلاق ) لأنه صريح إقرار ، فإن كذب فهي زوجته باطناً )
- وقال الحنابلة : يقع قضاءً وديانةً ، جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة قال ) وإن سئل أطلقت زوجتك ؟ قال نعم ، أولك امرأة ؟ قال : قد طلقتها يريد الكذب ، وقع ) والقول الأول – قول الشافعيّة والحنفيّة – هو الراجح لأنه الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء ، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب ، يؤخذ عليه صاحبه ظاهراً ، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذباً لا يصير بالإخبار عنه صدقاً فلهذا لا يقع طلاقه باطناً .
- وبناءً عليه فلا تطلق هذه المرأة من زوجها إذا كان مازحاً لأنه لم يقل به قبل فكان كلامه مخالف للواقع أي كذب ، وأنصح الزوج أن يحفظ لسانه من هذه الألفاظ لخطورتها ، كما أنصح الزوجة بعدم عصيان زوجها وإغضابه ، وأنصح أولياء الزوجة ألا يمنع أحدهم رجوعها إلى زوجها .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:43