طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب
السؤال :
س:تزوج رجل بامرأة منذ ست سنوات وحدث أنهما لم ينجبا وحينما أجريت لهما فحوص طبية تبين أن المرأة غير صالحة للإنجاب على الإطلاق فأصبح الزوج حائراً في الأمر لأنه لا يرغب في طلاقها وليس له القدرة على أن يتزوج بامرأة أخرى فما هو الحل في ذلك ؟ ثم إذا رفض أحدهما الآخر فهل يعود شيء من المال الذي دفعه الزوج للزوجة المذكورة في هذه الحالة؟|
الإجابة
ج:المسألة بسيطة وحلها راجع إلى الزوج بالخيار بين أحد الأمور الثلاثة :
1- إما أن يتزوج زوجة أخرى بجانب هذه الزوجة لأن تعدد الزوجات جائز شرعاً بشرط القدرة والعدل .
2- وإما أن يطلق هذه الزوجة لأن الطلاق جائز شرعاً ولا سيما في مثل هذه الحالة .
3- وإما أن يصبر على هذه الزوجة العقيم ويحمد الله على أن له زوجة يحبها وتحبه ولا يفكر في الطلاق أو الزواج بأخرى .
وأما سؤالك عما لو رفض أحدهما الآخر هل يعود شيء من المال الذي دفعه الزوج المذكور للزوجة المذكورة فالجواب عليه بأنه إذا كان الرفض من الزوج فيكون بطلاق زوجته وليس له أي شيء من المهر أو الشرط أو ما سلمه الزوج للزوجة .
وإن كان الرفض من الزوجة بطلبها الطلاق فمهما طلبت الطلاق فعليها إرجاع ما سلمه الزوج أو بعضه بحسب التراضي ليطلقها طلاقاً خلعياً إلى مقابل عوض وهو المهر أو بعضه .
2021-08-22 11:56:51