طلاق المكره ودعوى الإكراه
السؤال :
س:تزوجت بنت عمي وغصبوني في المحكمة أن أطلقها فطلقتها طلقة واحدة ولم أستلم مهرها وكذلك زوجها أبوها أفتونا مأجورين ؟|
الإجابة
ج:إذا كنت قد طلقتها طلقة واحدة ولم تكن مجبراً على طلقتها بحيث لم يبق لك اختيار وانقضت عدتها وخطبها الخاطب فتزوجها فذلك جائز شرعاً أما إذا كنت قد طلقتها مكرهاً بحيث لم يبق لك اختيار وأجبرت على الطلاق إجباراً فالطلاق لا يقع . ولكن دعوى الإجبار والاكراه تحتاج إلى برهان وبينه يدل على أنك عندما طلقت المرأة كنت مكرهاً ومجبراً على ذلك لأنه بالإكراه وبالإجبار تبطل العقود الشرعية فتصير أي العقود الشرعية كأنها لم تكن وذلك كالبيع أو الوقف أو العتق فمن باع أو أوقف أو أعتق وهو مكره على البيع أو الوقف أو العتق فإن البيع لا يقع والوقف لا يقع والعتق لا يقع وكذلك من طلق وهو مكره فطلاقه لا يقع ووجوده وعدمه سواء مهما صح الإكراه وحد الأكراه ما يخشى على نفسه القتل أو الضرر كما قرره علماء الشريعة الإسلامية .
2021-08-17 08:53:16