طلب التبرعات من الكفار
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن جمعية إسلامية من إسبانيا نريد أن نسأل شيخنا الفاضل عن حكم الشرع فيمن يطلب المعونة المالية من أهل الكفر بارك الله فيكم؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس بإعطاء بعض الأموال لمن يُرجى تأليفه أو دفع شره، وإلا فحاجة المسلمين أكثر من حاجة غيرهم، وغير المسلمين لهم جمعيات لا يحصيها أحد، وأما المسلمون العاملون في خدمة الدين فمع فقرهم يقذفون ـ جميعًا ـ زورًا وبهتانًا بالإرهاب، مما يؤدي إلى تقليص المعونات لهم، لكن إعطاء غير المسلم ـ تأليفًا أو درءًا لشره، أو لإنقاذه من الهلكة أو النكبة التي نزلت به أو أسرته ـ لا سيما إن لم يكن يظهر العداء للمسلمين، وغير ذلك من مقاصد شرعية، فلا بأس ، والله أعلم.
أما إذا كان المقصود من السؤال طلبكم أنتم من الأسبانيين المعونة: فالأصل أن المسلم لا يذل نفسه لكافر إلا إذا اضطر لذلك، وإذا كان الكافر سيعطيه معونة بلا شرط يخالف الشرع فلا أرى بأسًا في ذلك إذا لم يكن في ذلك ذِلّة وإهانة للمسلمين. والله أعلم
2021-09-12 13:03:20