طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
السؤال :
جزاك الله خير شيخنا: إذا دخل رجل إلى الحمام وأراد أن يتوضأ فوجدَ الماء في الإناء متسخا من غير نجس لكن لونه متغير، هل يجوز أن يتوضأ منه وإن سكبه فهل ذلك يعتبر من الإسراف ؟
الإجابة
لا يضرُّ تغيرٌ يسيرٌ لا يمْنَعُ اسْم المَاءِ، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ) ا هـ فهذه أربعة قيود في هذه المسألة:
١ ـ أن يكون التغير فاحشا فلا يضر التغير اليسير.
2 ـ أن يكون التغير الفاحش بطاهرٍ فخرج بذلك النجس.
3 ـ أن يكون التغير الفاحش بالطاهر المستغنى عنه فخرج بذلك التراب.
4 ـ أن يكون التغير بمخالط فخرج المجاور.
وعليه فلا حرجَ بالوضوء من الماء الذي تغيّر بمخالطة طاهر تغيرا يسيرا لم يسلبه اسم الماء، ولا يريقه وإن لم يتوضأ به.
2021-12-05 08:36:52