0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
طهارة الماء المتغير بغير نجاسة
السؤال :
جزاك الله خير شيخنا: إذا دخل رجل إلى الحمام وأراد أن يتوضأ فوجدَ الماء في الإناء متسخا من غير نجس لكن لونه متغير، هل يجوز أن يتوضأ منه وإن سكبه فهل ذلك يعتبر من الإسراف ؟
الإجابة
لا يضرُّ تغيرٌ يسيرٌ لا يمْنَعُ اسْم المَاءِ، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ) ا هـ فهذه أربعة قيود في هذه المسألة:
١ ـ أن يكون التغير فاحشا فلا يضر التغير اليسير.
2 ـ أن يكون التغير الفاحش بطاهرٍ فخرج بذلك النجس.
3 ـ أن يكون التغير الفاحش بالطاهر المستغنى عنه فخرج بذلك التراب.
4 ـ أن يكون التغير بمخالط فخرج المجاور.
وعليه فلا حرجَ بالوضوء من الماء الذي تغيّر بمخالطة طاهر تغيرا يسيرا لم يسلبه اسم الماء، ولا يريقه وإن لم يتوضأ به.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67397

جفت الماء من البئر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
62049

اغتسال المرأة بماء مرقي في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54901

الوضوء من ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66511

طهارة بغار الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67908

قراءة جزء من الفاتحة في الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67672

بيع أخشاب المسجد التي بليت وانكسرت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع