0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
السؤال :
س:يقول بعض الناس أن الطفل إذا دخل إلى قدام السيارة فلم يره السائق فصدمه فإنه لا شئ على السائق لأن المصدوم هو الذي تسبب في الصدمة. ما رأيكم في هذا ؟ ومتى يكون السائق هو المخطئ إذا صدم شخصاً ؟|
الإجابة
ج:العلماء جميعاً يقولون بأن دم المسلم لا يهدر ولكنهم يقولون بأن مثل هذا القتل يكون خطأ ويكون فيه الدية لا القصاص . والدية تكون على عاقلة القاتل إمَّا عشيرته أو قبيلته أو أفراد الجيش إن كان موظفاً في الجيش لأن في الشريعة الإسلامية لا يهدر دم المسلم .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61193

ما هي الدية المهدشة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68266

قتل صاحب البيت للص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
61221

أرش ما كان في الجسد من الأعضاء

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61409

من أفطر متعمداً في نهار رمضان بالأكل أو الشرب

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55840

الدجاج في الأضحية للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56092

القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64550

تصرف البائع فى السلعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
54778

ترك الصلاة في المسجد القديم لوقوع الخلاف فيه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60934

الفرار إذا انسحب الجيش

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع