0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ عتق من ضربه سيده
عتق من ضربه سيده
السؤال :
س:ما حكم من يضرب عبده ؟ |
الإجابة
ج:من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه ولكن بعض العلماء قالوا : يعتق بمجرد اللطم أو الضرب . وبعضهم قالوا : لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي . وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المكاتب . وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60539

العبد المشترك بين عدة شركاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60536

الوسائل التي تبدد الرق وتقلله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60674

الحكم إذا قتل أبو البنت الزانيين

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54659

الذكر في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61089

تغيير الوصية إذا بطل مصرفها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65157

وضع اليد على المصحف والقول آمنت أنه من عند الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
62484

تدريس الرجال للنساء دون حاجز

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع