0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ عتق من ضربه سيده
عتق من ضربه سيده
السؤال :
س:ما حكم من يضرب عبده ؟ |
الإجابة
ج:من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه ولكن بعض العلماء قالوا : يعتق بمجرد اللطم أو الضرب . وبعضهم قالوا : لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي . وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المكاتب . وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60540

كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60537

بيع العبد المدبر أو هبته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60533

مكاتبة العبد لينال حريته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61425

تعريف النية

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54579

التشهد الأوسط لمن لم يدرك الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65949

الزواج من خال الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65271

حكم إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع