0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عدم إكمال صوم التطوع
عدم إكمال صوم التطوع
السؤال :
أني صائمة يوم الخميس ونص اليوم جاء وقت الغداء وأفطرت كان الغداء زين هل نأثم ؟
الإجابة
من دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما لقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم "؛ ودليل أنه لا يحرم عن عائشة قالت " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يارسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل " رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم " فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما "؛ والحيس هو التمر مع السمن والاقط. ؛ فمن قطع صوم النافلة جاز له ذلك والأفضل هو إتمامه وأن لا يقطعه.؛ قال النووي: (فإن خرج منهما - صوم النفل وصلاة النافلة - بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه لكن يكره الخروج منهما بلا عذر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره).
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67432

أخطاء الصائمن

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67336

ترفض أن تفطر مع كبرها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67483

النية من بعد الفجر في صوم القضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66568

جواز اللإقامة بدون الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67034

الحيض والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67052

خلع السن للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع