0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ عدم التقاط اللقطة
عدم التقاط اللقطة
السؤال :
س:هل يأثم الإنسان إذا وجد لقطة ولم يلقطها ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الشخص يعلم انه لا يوجد من يلقطها حتى تموت فإن كانت حيواناً فيلقطها وإلا فيتركها ليلقطها شخص غيره .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60955

التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61214

دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60670

كيفية الجلد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60377

شراء الدم للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65898

عدم القدرة على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60957

التقاط شيء نسيه صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60970

التصرف في اللقطة بقيمة 500 ريال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع