0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
السؤال :
يا شيخنا الفاضل: قبل ما تجني العادة بأسبوع يخرج من الرحم بني فاتح وغامق، هل تجوز الصلاة؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم بنيا فاتحا أو غامقا أو رأت كدرة أو صفرة في زمن الإمكان - أي بعد مضي أقل الطهر من العادة السابقة - فإن ما رأته يعد حيضا، فتترك الصلاة ما لم يتجاوز مجموع الكدرة والدم الذي بعدها أكثر الحيض أي خمسة عشر يوما.
2022-03-28 11:27:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67320

دم الفساد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67797

الصلاة لمرأة تتعدد دورتها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66595

ضم المرأة بعضها إلى بعض في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68001

صلاة الجمعة للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66627

الصلاة في ثوب غير طاهر ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع