0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عدم مشروعية نكاح الشغار
عدم مشروعية نكاح الشغار
السؤال :
يا شيخ : ما حكم الزواج إذا كان مقرونا بشرط كأن يتزوج أحدهم بنتا ويطلب من أخوانها أن يتزوجوا أخته ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار وهو: أن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو موليتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك أو موليتك وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق) متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نميرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) رواه مسلم. &والمراد أن يكون ذلك في صيغة العقد بأن يقول الولي للزوج زَوَّجتُكها على أنْ تزوِّجني بِنتَك، أما إن خلا العقد من ذلك فليس شغارا، بأن قال زوجتك فلانة بمهر كذا فقال قبلت، ثم حصل العقد الآخر.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67011

طلاق الرجل زوجته الحامل

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
66914

غلاء المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
60157

إمهال المعسر في أداء ما تبقى لديه من المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66817

قتل النمل حرقه بالنار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66564

استحباب أن تؤذن طاهراً

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
66747

التأمين عند الدعاء والخطيب يخطب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع