0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى زوجها
عدة المرأة المتوفى زوجها
السؤال :
أنا امرأة أرملة منذُ خمسة أيام وعمري يناهز الخمسين وأنا أميّة لا أقرأ ولا أكتب ولا أعلم من أمور الدين إلا القليل واليسير وأريد أن أعرف ما يجوز لي وما لا يجوز خلال الأربعة أشهر وعشرة أيام أي أيام العدّة المعروفة أي أريد أن أعرف من يجوز لهم الدخول عليّ من الرجال أيضاً مالا يجب عمله من أمور الدنيا والدين وجزاكم الله كل خير ..
الإجابة
هذه المرأة تعتدُّ للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كما أمر الله تبارك وتعالى
والمعتدّة تلزم بيت زوجها وقت العُدّة ولا تخرج منه إلا لحاجة ويجب عليها ألا تتزين بأي زينة ، ويجوز لمحارمها الدخول عليها ، ويحرّم على أبناء أخِ الزوج إن كانوا بالغين أن يدخلوا عليها أو يختلوا بها إلا مع مُحرم والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67008

العدة خاصة بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68181

ضرورة عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62064

ابتعاد الزوجة عن زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67381

فضائل الليالي العشر من رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65771

برّ الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
65915

الطلقات الثلاث دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65722

راتب المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
54303

حج المرأة مع زوج ابنتها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54375

دخول المرأة الحائض المسجد الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع