0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المفقود زوجها
عدة المفقود زوجها
السؤال :
س:إذا كان زوج المرأة مفقوداً فكيف تعتد؟|
الإجابة
ج:أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة.
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة والهادوية يقولون : تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض. والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61123

خروج المعتدة للحاجة تخفيفا على من حولها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65180

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
64187

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56040

الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54682

حكم زيادة ركعة أو سجدة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54549

مصافحة المصلين عقيب الصلوات المكتوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55923

وقت احتساب عدة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54698

حكم من ترك الصلاة عدة شهور

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع