0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الثلث
عصبة الثلث
السؤال :
توفت أم وخلفت ثلاث بنات وعندهن ثلاث إخوان من الأب وأمهات أخريات ، وتركت لنا الأم أرض مما خلّف أبوها وقام شيخ القبيلة ببيع الأرض وقسّم المبلغ للبنات وأخو المتوفية ، وكذلك قام شيخ القبيلة قسّم نصيب البنات بينهن وبين أخوانهن الأخيرين من الأب أما الأخ من الأم الوسطى فقد قال أنّه يحرم عليّ أما الأخوان الاثنين فقد أعطيا من التركة فهل يصح هذا أي أن يعطى الأخوان من ميراث أمنا أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فورثة الميّتة هم بناتها الثلاث يأخذن الثلثين من قيمة الأرض ، والباقي لأخيها الشقيق عصبة الثلث ، ولا شيء لأبناء زوج المتوفاة لأنهم ليسوا ورثة لها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66255

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65064

توفي وترك ثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65158

ماتت عن :أم وأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66108

تبرّع بقبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55322

السنة في لبس الإزار والثوب والبنطال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
65002

المرابحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
66382

عصبة الميّت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64201

تأخير صلاة الوتر إلى الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع