0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الميّت
عصبة الميّت
السؤال :
أخت شقيقة ، وأم ، وعصبة (عم وله أولاد) ونحن لا ندري هل مات الرجل قبل عمّه أو أن العم مات قبل ، فهل يعصبه أولاد عمّه ؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
نعم أولاد العم عُصبة للميت إذا لم يوجد عصبة غيرهم ، وأصل مسألة الميت من ستة للأم الثلث سهمان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم ، والباقي لأبناء العم تعصيباً والله أعلم
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68239

ماتت عن: أخت شقيقة وأخوات من أبيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66364

الإرث مع العم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64743

توفّيت وتركت ابن وحيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65645

الأشياء العصرية التي تفطر الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
64859

وضع المال بالبنك

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65847

قص الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
61694

زكاة الفطر عن الميت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64745

يستحق ابن العم جميع ما تركه الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65939

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع