0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الميّت
عصبة الميّت
السؤال :
أخت شقيقة ، وأم ، وعصبة (عم وله أولاد) ونحن لا ندري هل مات الرجل قبل عمّه أو أن العم مات قبل ، فهل يعصبه أولاد عمّه ؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
نعم أولاد العم عُصبة للميت إذا لم يوجد عصبة غيرهم ، وأصل مسألة الميت من ستة للأم الثلث سهمان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم ، والباقي لأبناء العم تعصيباً والله أعلم
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65162

مات ولديه أملاك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60304

توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55467

مس الزوجة هل ينقض الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55385

حكم إغماض العينين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65255

رضاعة البنت من الأم وحكم الزواج من ابن عمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66162

إعطاء الميّت عسل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64581

وصيّة الميّت بالحجّ عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66166

ليس له عصبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع