عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60099

خلف الوعد بالتزويج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62671

متى يتولى مأذون الأنكحة الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61158

مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61262

صحة الأحاديث الواردة في كتاب الروض الفائق

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60301

التوريث لذوي الأرحام والمذاهب الإسلامية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64565

الحج عن القاتل لنفسه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
60060

عقد الزواج بالمرأة وهي في أيام العادة الشهرية

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع