0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها
عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها
السؤال :
س:كذلك نسمع أنه من لم يوجد لها محرم تسافر معه يعقد لها وليها برجل ويسمى هذا العقد (ملكة نظر) فهل هذا جائز وما هي هذه الملكة وهل تختلف عن العقد الشرعي وما الفرق بينهما كذلك إذا امتنع المحرم عن السفر مع قريبته فهل هو آثم وهل يجوز له أن يأخذ أجرة مقابل سفره مع قريبته ؟|
الإجابة
ج:روي عن الإمام الشافعي t أنه قال لا مانع للمرأة التي تريد أن تسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج وهي مستطيعة من الناحية الصحية والمالية ولكن ليس لها محرم تسافر معه أن تسافر مع نساء أمينات موثوق بهن وأن تلكم النساء يقمن مقام المحرم ولكن الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله ﷺ أنه قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بمحرم) ( ) يجعلني أرجح القول بتحريم السفر على المرأة إلا مع محرم من محارمها أو مع زوجها كما أرجح أن المرأة التي لا تجد محرماً ولا تجد أيضاً زوجاً يرافقها لا يجب عليها الحج وأن المرأة لا تكون مستطيعه إلا إذا وجدت محرماً أو زوجاً يسافر معها.وإن هذا العقد صحيح مهما جمع أركان عقد النكاح وهي وجود الزوج والزوجة والإيجاب والقبول وهكذا شروط النكاح الصحيح وهي الولي العاقد ووجود شاهدين عدلين حال العقد وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو بالإضافة إلى الولي إن لم يكن معه غيرها مع رضاها وبشرط أن لا يؤقت العقد بمدة معينة بل يكون العقد مطلقاً غير مؤقت بزمن معين أما إذا حصل التوقيت فالعقد غير صحيح شرعاً ومهما اجتمعت أركان العقد وشروطه وخلى العقد عن التوقيت صح العقد وحق للمعقود له أن يسافر معها وأن يتصل بها اتصالاً جنسياً وإذا مات أحدهما قبل الآخر ورث الحي من الميت وجرت عليهم جميع الأحكام الزوجية أما إذا حصل التوقيت فالعقد لا يكون صحيحاً وهكذا إذا حصل الشرط من الزوجة أو من وليها بأن الزوج لا يطأ هذه الزوجة فإن هذا الشرط يكون ملغى لأنه شرط مخالف لموجب العقد . وللمحرم أخذ أجرته من المرأة إذا كان قد طلب من المرأة أن تعطيه أجرته على السفر معها إن كانت المرأة متمكنة من تسليم المبلغ الذي يطلبه منها وكان المبلغ مناسباً غير مجحف وغير زائد على أجرة المثل وإذا لم تكن هذه المرأة متمكنة من الأجرة اللازمة ولا تستطيع إخراجها وقت السفر إلى مكة أو الاستعداد للسفر إلى مكة فعدم استطاعتها يجعلها غير داخلة في عموم الآية الكريمة التي لم توجب الحج إلا على من استطاع إليه سبيلاً وأما إذا امتنع الزوج عن الذهاب مع زوجته لأداء الحج فلعله غير آثم وحديث (اذهب مع زوجتك أو حج مع زوجتك) ( ) الأمر للإذن لا للوجوب .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60032

حديث: (فإن في عيون الأنصار شيئاً)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60102

إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60079

ولاية الأخ من الأم عند وجود ابن العم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55972

كون الطلاق خلعًا

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55195

الحكم إن حلفت ألا تكلم ابنها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55219

ذبح الأضحية عقيب صلاة العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60141

الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63534

إزالة شعر الذراعين والصدر والظهر للرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60074

عقد الجد من جهة الأم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع