0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ عليّ الطلاق- بنية اليمين.
عليّ الطلاق- بنية اليمين.
السؤال :
حلفت على زوجتي وقلت عليّ الطلاق ما أنت فاعلة هذا، وكررت هذه الجملة عليّ الطلاق والنية هي التخويف فهل إذا فعلت ذلك يقع الطلاق أم هذا يمين لغو وعليّ الكفارة وكم يكون مقدار الكفارة
الإجابة
مثل هذا اللفظ يرجع فيه إلى نية المتكلم فإن قصد الطلاق تقع عليه طلقة واحدة في حال فعلها الأمر الذي نهاها عنه وإن قصد التهديد واليمين يقع يمينا وأنت قد بينت أنك قصدت اليمين فعليك في حال ما إذا فعلت زوجتك الأمر أو تراجعت عن ذلك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك في غالب الأيام أو تكسوهم فإن لم تقدر فعليك صيام ثلاثة أيام والله أعلم
الطلاق   -  
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55909

التراجع عن الحلف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62443

تحديد وتنظيم النسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61924

الاغتسال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63004

التبرع بالكلية للأخ أو لغيره؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62295

أثر غسيل الكلى على الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64441

رد ّالسلام على من لا يصلّي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55639

قراءة المجلات والجرايد داخل المسجد

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع