0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ على من دية قتل الخطأ؟
على من دية قتل الخطأ؟
السؤال :
س:إذا كنت أنا وصاحب معي في جهة وكنا نضرب على العدو فوقعت رصاصة في صاحبي خطأ فهل علي الدية؟|
الإجابة
ج:الدية على عاقلة القاتل إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . مثل القصة التي وقعت في أيام النبي ﷺ حيث أن المسلمين قتلوا مسلماً منهم خطأ ( ) فعفا عنه أولياء المقتول .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61234

كسر نصف السن

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62860

قتلت (هِر) فهل عليها كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61218

دية قتل الحامل وجنينها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60605

وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60022

أسوة الغرماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61038

تسمية الحيوان بتسمية تشبه أسماء الإنسان

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65371

طلاق الزوجة أكثر من مرّة فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61809

هل على أهل جدة طواف وداع بعد الانتهاء من مناسك الحج؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60407

التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع