غسل المحتلم
السؤال :
س:هل يعتبر الاحتلام حراماً وإذا احتلم الرجل هل عليه غسل الثياب كلها التي يرتديها أو أنَّه يكفي غسل البقعة التي عليها أثر الاحتلام بالماء فقط وذلك بأن الصلاة لا تصلى إلا بثياب نضيفه؟|
الإجابة
ج:الإحتلام لا يوصف بالكراهة أو الحرام وعلى المحتلم الغسل إن أمنى ومن احتلم ولم يمن فلا يجب عليه الغسل.
2021-08-14 13:14:45
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55026

خروج المني بدون شهوة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66494

الغسل في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67717

الحدث عند الغسل للجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56358

قبة (عبدالله بن سالم السالمي)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55975

ارتفاع الأسعار وتدهور العملة فكيف يحسب المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60430

بيع الفضولي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62866

هل يعيد غسل الجنابة من جديد؟

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54952

غسل النجَّاسة التي بين الفتحات في أسفل النعل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55044

غسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع