فوت الحج
السؤال :
س:من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج دم أم أنها تتفاوت ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة فمن حجّ ولم يحرم للحجّ لا من الميقات ولا من داخل الميقات فحجّه غير صحيح وكذلك من لم يقف بعرفة بعض الوقت في وقت الوقوف المحدد فحجّه غير صحيح وأمَّا من ترك طواف الإفاضة أو بعض الأشواط فعليه الرجوع إلى مكة المكرمة للطواف المذكور أو لبعضه فإذا رجع وطاف ما فاته من الطواف كله أو بعضه صح حجّه وإن لم يأت بما فاته من طواف الإفاضة كله أو بعضه فحجّه غير صحيح وأما بقية المناسك فتجير بالدماء ولا يبطل الحج بعدم فعلها فمن ترك الرمي أو المبيت في منى أو طواف القدوم أو السعي أو طواف الوداع فعليه إجباره بدم .
2021-08-11 08:16:49
فتاوى : فتاوى الهدي   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54455

الإشعار والتقليد

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54449

أفضل أنواع الهدي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54443

تيقن موجب الدم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60973

كيف تصرف اللقطة بعد التعريف سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54993

النوم ونواقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63594

اقتراض المال لاستكمال تكاليف الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62181

هل من اعتمر في أشهر الحج ثم حج يكون متمتعا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع