0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الصبي أو المجنون
قتل الصبي أو المجنون
السؤال :
س:في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية ؟|
الإجابة
ج:الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66043

الإعفاء عن الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61191

قتل شخصاً بمسكة يده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64246

أهمية حرمة الدماء بين المسلمين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61395

تقبيل الزوجة وهو صائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56079

نشوز الزوجة وتمردها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61257

قبور الأنبياء عليهم السلام غير معروفة ما عدا قبر نبينا محمد ﷺ

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60815

حكم قتل من يسب الدين أو الرسول ﷺ أو القرآن الكريم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65770

استخدام الصبغة للرأس وإن كان شاباً أو غير ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
65291

مشروعية قول(أنا فداك يا الله- أفديك بعمري يا الله)

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع