0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل القاتل عمداً والممسك معه
قتل القاتل عمداً والممسك معه
السؤال :
س:ما هو اللازم إذا امسك رجل رجلاً وقتله رجل آخر غير الممسك ؟|
الإجابة
ج:يقتل القاتل ويحبس ويعزر الممسك هكذا وردت بهذا أحاديث ( ) . واختيار وزارة العدل الآن أن يقتل القاتل والممسك عملاً بقول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به" ( ) ، وسبب قول عمر بن الخطاب "لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به هو أن امرأة فاسقة يعشقها سبعة رجال . وكان لزوجها ولد من امرأة أخرى غيرها اسمه "أصيل" فقالت لهم إني أخشى من ابن زوجي أن يفضحنا فقالوا لها : هل نقتله ؟ قالت : نعم . فتمالئوا جميعاً على قتله فقتلوه ورموه في بئر قصر غمدان ، وكان موقع البئر شرقي شمال جامع صنعاء الكبير حيث كان يوجد في ذلك المكان قصر غمدان. وبعد أن قتلوه افتقدته أمه فبحثت عنه في جميع شوارع وأماكن صنعاء حتى اشتهر الولد المفقود "أصيل" من كثرة بحث وسؤال أمه عنه وذات يوم مشى رجل من عند بئر قصر غمدان ورأى (الذباب الأخضر) يطلع من البئر والذباب الأخضر لا يوجد إلا على جثة آدمي فشك أن الولد المفقود في البئر فأبلغ والي اليمن في ذلك الحين وكان الوالي هو "يعلي بن أميه" فخرج مع بعض أعوانه ورجال من أعيان صنعاء فأمر شخصاً بأن ينزل إلى البئر ليكشف ما فيها وصادف أن هذا الرجل الذي أمره الأمير بالنـزول إلى البئر هو أحد المجرمين فنزل وحرَّك الجثة ووضعها في كهف في البئر وصعد من البئر وقال لم أجد شيئاً وكانت رائحة الجثة قد سبقته في الصعود حتى شمها الأمير ومن معه فقال الأمير بلى يوجد شئ وأمر شخصاً آخر بالنـزول إلى البئر للكشف عما فيها فنزل الرجل الثاني ووجد الجثة وقال وجدت جثة فأمر الأمير بإطلاعها فلما أطلعوها وجدوها جثة الولد "أصيل" فألقى القبض على الرجل المجرم الذي أُمر بالنـزول إلى البئر في المرة الأولى وحُبس ودل على بقية الأشخاص الستة الذين كانوا معه واعترفوا جميعاً بجريمة القتل وتمالئهم جميعاً على قتل الولد (أصيل) ثم رفع والي اليمن أمرهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الوالي بقتلهم جميعاً وقال قولته المشهورة "والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به" فقتلوا جميعاً .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61144

من أراد قتل زيد عمداً فقتل عمراً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61189

حكم شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61146

قتل الوالد للولد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60294

ميراث الجد مع الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61146

قتل الوالد للولد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60530

حق الجار إذا تأجر عليه جاره بالخيل والأبقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62533

هل يجوز قتل الكلب الذي تكسرت أقدامه؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65978

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
62509

حكم قتل الكلاب الهائمة المؤذية

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع