قتل الوالد ابنه
السؤال :
س :أقدم رجل على قتل ابنه عمداً لا خطأً مقابل مبلغاً من المال لم يسدده لابنه فحكمت المحكمة على الوالد بدفع الدية وهناك من استنكر حكم المحكمة وطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأب لأنه قتل ابنه عمداً فما هو الوجه الشرعي في هذه القضية؟ علماً بأن المحكمة تقول ل
الإجابة
ج:المستند الذي استند إليه القاضي الشرعي هو قول الفقهاء في كتب الفقه بعدم القصاص بالأب إذا قتل ابنه والدليل الذي احتج به العلماء على ذلك الحكم هو ما أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ بلفظ (لا يقتل الوالد بالولد) ( ) قال ابن حجر في التلخيص وفي إسناده الحجاج بن أرطأة قال وله طرق أخرى عند أحمد والأخرى عند الدار قطني والبيهقي اصح منها وصح عن البيهقي أن سنده ثقات ورواه الترمذي من حديث سراقة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة وقيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها أبو مسلم المكي وهو ضعيف لكن تابعه الحسن بن عبدالله عن عمر بن دينار قاله البيهقي وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال الشافعي هكذا في الأم وهو رأي الجمهور قال الشوكاني في السيل الجرار ولا يخفاك أن مجموع ما ذكر يقوي بعضه بعضاً فتقوم به الحجة وليس إلا الإعلال من طريق انقطاع في بعضها وقد تعددت الروايات في بعض الروايات هكذا في السيل الجرار وأما الدية فهي ثابتة إن طلبها ورثة القتيل وقد خالف في المسألة داود بن علي الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري الذي قال بمشروعية قتل الوالد بولده قصاصاً إذا كان القتل عمداً كما أن مالك بن أنس رضي الله عنه فصل في المسألة تفصيلاً لا دليل عليه وهو أن الوالد إذا أضجع ولده وذبحه وهو مضطجع كما تذبح الشاه ثبت القصاص بالوالد بولده وإن كان الوالد قد قتل ولده على غير هذه الصفة فلا قصاص بينهما حتى ولو كان القتل ظلماً وعدواناً .
2021-08-25 08:12:54