0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل صاحب البيت للص
قتل صاحب البيت للص
السؤال :
فضيلة الشيخ : دخل لص بيت فتضارب اللص مع صاحب البيت فقتل صاحب البيت اللص ما حكم ذلك?
الإجابة
من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل الصائل عليه دفعا عن نفسه وماله فلا شيء عليه، ودم الصائل هدر، ولكن يدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، ومتى خالف الترتيب وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن.
2022-04-03 06:52:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61200

العفو عن القاتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61240

قتل حوادث السيارات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61143

اجتمعت مجموعة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66714

المسافة التي تكون بين الامام المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67506

إدخال شيء في الدبر للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67036

ذوق الطعام والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع