قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن
السؤال :
هل يجوز للحائض والجنب أن يقرأوا وردهم من الأذكار المشتمل على بعض الآيات أو السور القصيرة وكذلك لو كان يقرأ في كتاب من كتب العلم ومرت به الآية أو الآيات أثناء ذلك هل يجوز له أن يقرأ ذلك أو يتجاوزه؟
الإجابة
كما سبق في الجواب السابق فإن الممنوع قراءة القرآن بقصد القراءة والتعبد به وأما كونه يمر على الجنب أو الحائض الآية أو السورة القصيرة في معرض أمر آخر فإن ذلك غير ممنوع عند جماهير العلماء ، قال الحافظ بن حجر في الفتح في التعليق على حديث رسالة النبي إلى هرقل : (وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة انتهى ، وعلى ذلك فإن إتيان الحائض وكذا الجنب بالأذكار كأذكار المساء والصباح أو النوم أو نحوها من الأذكار المشتملة على قرآن لا حرج عليها في ذلك بشرط أن يكون ذلك بنية الذكر لا بنية تلاوة القرآن وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يعدد ما يحرم على الجنب (والقرآن ، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن) ومعنى كلامه أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ولكن تحل له قراءة أذكاره بشرط أن يبتدي الذكر لا القراءة ، انظر شرح الرملي النهاية والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04