0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قروض صناديق التكافل
قروض صناديق التكافل
السؤال :
ما حكم القروض المقدمة من صناديق التكافل؟
الإجابة
إن كان القرض نقدا فلا يجوز في هذه الحال أن يرد الشخص أكثر مما أخذ فإن فعل فهذا هو الربا المحرم والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) ويقول:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وأما إن كان ما تقدمه هذه الصناديق عبارة عن سلع يتقدم الشخص بطلبها إلى الصندوق فيقوم الصندوق بشرائها باسمه ثم يبيعها بعد أن يستلمها للآمر بالشراء مع زيادة في الثمن لأجل التقسيط كما تفعل البنوك الإسلامية فهذا جائز وقد أفتت كثير من المجامع الفقهية بمشروعية هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66278

أخذ القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60549

رد المستقرض للمقرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66279

أخذ من القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62591

تعريف الصحابي

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62171

صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62054

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65532

سداد الضمان من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
62800

حكم مصافحة المرأة الكبيرة والقريبات الأجانب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع