0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قضاء الدين من نفس العملة
قضاء الدين من نفس العملة
السؤال :
شيخي أكرم: صاحب دكان إذا ديّن شخصا مثلا بقيمة 20 ألف أثناء الشراء مع ارتفاع الأسعار تطلع عليه 25 ألف وعلى كذا يفقد تجارته، فقال سأسجل بالسعودي ثم أثناء التسديد سيقسم آخر صرف اليوم على الدين المسجل ان اردته باليمني أو تسدد بالسعودي، فهل هذا الفعل جائز?
الإجابة
إذا باع البائع المبيع بالريال السعودي دينا فإن القضاء يكون بنفس العملة، وأما إن باعه بالريال اليمني دينا فليس له إلا الذي وقع عليه البيع حال العقد سواء ارتفع الصرف أم انخفض ولا يجوز له مطالبة المشتري عند القضاء بالريال السعودي، ولا يجوز أن يشترط السداد بالريال السعودي وقد باعه بالريال اليمني.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67673

إبراء ذمة الميت من الدين عند ضمان الحي بالوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60399

بيع جزء من أجزاء الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62732

بيع البضاعة بدون وزن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68041

تغسيل الحائض للميته

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67068

تحلة الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66827

جماع الحيوان وكفارته

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع