0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قضاء الدين من نفس العملة
قضاء الدين من نفس العملة
السؤال :
شيخي أكرم: صاحب دكان إذا ديّن شخصا مثلا بقيمة 20 ألف أثناء الشراء مع ارتفاع الأسعار تطلع عليه 25 ألف وعلى كذا يفقد تجارته، فقال سأسجل بالسعودي ثم أثناء التسديد سيقسم آخر صرف اليوم على الدين المسجل ان اردته باليمني أو تسدد بالسعودي، فهل هذا الفعل جائز?
الإجابة
إذا باع البائع المبيع بالريال السعودي دينا فإن القضاء يكون بنفس العملة، وأما إن باعه بالريال اليمني دينا فليس له إلا الذي وقع عليه البيع حال العقد سواء ارتفع الصرف أم انخفض ولا يجوز له مطالبة المشتري عند القضاء بالريال السعودي، ولا يجوز أن يشترط السداد بالريال السعودي وقد باعه بالريال اليمني.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67653

جواز الهكبة أو الجمعية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
63215

هل أدله على المكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64539

التصرف فى الشيء الموكل إليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66597

التورك في الصلاة المفروضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66973

القسم عل الزوجة بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66844

صحة حديث: (لا تسودوني في الصلاة)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع