0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55057

تيمم الحائض لتلاوة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55068

التيمم الواحد لرفع الجنابة وللوضوء للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55072

التيمم مكان الغسل لشدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54899

الغسل من الجنابة والوضوء من برك المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61277

فدية الحاج ولو لم يرتكب أي خطأ يوجب عليه الفدية

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54671

الحكم إذا سهى في الصلاة مرة أو مرتين

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63667

قضاء الأبناء الصيام عن والدهم الذي كان مريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61463

قضاء رمضان العام الذي بعده

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
54709

حكم من يؤدي بعض الصلوات ويترك البعض

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع