0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66531

غسل الجرح

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
55054

مسح باطن الكفين وظاهرهما في التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66532

طريقة وصفة التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60695

حكم زنا بأمه أو أخته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56100

تقاضي أهل الذمة في النفقة عند القاضي الشرعي

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56129

الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54521

قضاء السنن الراتبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54726

قضاء الصلاة عن الوالدين

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65695

ماصحة هذا القول (إن أكل اللحمة فى العيد يجزئ عن قضاء الصوم )؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع