قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً
السؤال :
حدث خلاف بيني وبين زوجتي حول علاج منع الحمل وهو مطروح أمانة عندي وحلفت وقلت والله إذا ما ترجعي العلاج سأعطيك عشرين طلقة ورجّعت لي العلاج ثم قمت الصباح فوجدتها ذهبت إلى بيت أهلها زعلانة وإلى هذا الوقت وهي في بيت أهلها معتقدة بأنّها مطلّقة أفتونا مأجورين.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه قال :(سأعطيكِ عشرين طلقة )لا يعتبر طلاقاً لأن الوعد بالفعل لا يُعدُّ فعلاً ، وعليه فالمرأة زوجته لا يجوز لأحد أن يمنعه منها ، وأنصح الزوج بحفظ لسانه من الطلاق أصلح الله أحوالهما .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:44