0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ قول الرجل حرام ويمين
قول الرجل حرام ويمين
السؤال :
س:إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين ؟ وهل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:لفظة "حرام" إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وأن نوى بها يميناً تقع يميناً. والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال : لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى . وليس عليه كفارة .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67334

حلفت ألا أعطيه ثم أعطيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67285

من حرم على نفسه شيء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66149

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60855

حكم العبد الكافر إذا أسلم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60239

الوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54541

حكم من ترك التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54378

سقوط الطواف عن الرجل والمرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64279

اغتسال الرجل من الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
56048

زواج ولد الملاعنة بابنة الرجل الملاعِن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع