0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك
قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك
السؤال :
س:ما قولكم في رجل غضب على ولده وعلى زوجة ولده الذين يعيشان في بيت منفرد عن والدهما فقال لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك وإذا لم تطلق زوجتك فأمك طالق الطلقة الثالثة والأخيرة علماً بأن كلا الزوجتين لهما أطفال فهل تطلق الأم وتبقى زوجة الولد أم العكس وكيف الحل ؟|
الإجابة
ج:والجواب والله الموفق للصواب هو أن إحدى الزوجتين ستصبح مطلقة فإن طلق الولد زوجته بقيت والدته وإن لم يطلقها فإن أمه ستطلق طلاقاً بائناً بينونة كبرى وأنت بالخيار ولا أستطيع أن أرجح طلاق إحدى الزوجتين لعدم معرفتي بالظروف التي تعيش أنت ووالدك فيها هذا واعلم أيها السائل وغيرك ممن يستمع إلى هذا البرنامج الديني أن الناس في هذه الأيام ولا سيما الشباب قد أسرفوا في الطلاق إسرافاً عظيماً وأصبحت أكثر الفتاوى في مسائل الطلاق سواءً ما كانت أسئلتها بطريقة الكتابة أو بطريق الهاتف أو مشافهة فهذا يقول طلقت زوجتي وأنا في غاية من الغضب وهذا يقول طلقت زوجتي لكونها لم تمتثل أمري وآخر يقول ما قولكم في رجل علق الأمر الفلاني بطلاق زوجته أو حلف على الشئ الفلاني أنه على الصفة الفلانية وأضاف أنه إذا لم يكن على الصفة الفلانية فزوجته طالق ومنهم من يسأل عن حكم طلاق من طلق وهو فاقد شعوره بسبب استعماله بعض المشروبات المحرمه شرعاً ومنهم من يأمر ولده بأن يطلق زوجته ويضيف قائلاً إذا لم تطلقها فأمك فلانة طالق ويكون قد طلقها مرتين قبل أن يطلقها هذه الطلقة التي ستكون هي الثالثة والأخيرة ثم يأتي يسأل عن الحل أو عن الحكم الشرعي في القضية ويصادف أن زوجة الولد لها أطفال وزوجة الوالد مثلها لها أطفال أيضاً وهكذا وهلم جراً فاتقوا الله يا عباد الله وارحموا أنفسكم وأهليكم وأطفالكم واعلموا ان الطلاق لم يشرع إلا لقطع العلاقة فيما بين الزوجين إذا قد توترت العلاقة فيما بينهما وأصبحت الحياة الزوجيه متعكرة وصعبة وكثرت المشاكل أو لم تحصل الموده والألفة بينهما من أول ما دخل بها أو أصبحت الزوجة متضررة من زوجها بأي سبب من الأسباب أو غير ذلك من الأشياء المسوغة للطلاق أما أن الوالد يغضب على ولده أو على زوجة ولده فيأمره بطلاقها ولا يكتفى بذلك حتى يضيف على الأمر قوله إذا لم تطلق زوجتك فأمك طالق ويكون قد طلقها مرتين ثم يأتي يسأل هل هناك مخرج من هذه المشكلة حيث أن أم الولد لها أولاد صغار وزوجة الولد أيضاً لها أولاد صغار ولو كان يخاف الله في نفسه ما عمل هذا العمل ولما ضحى بزوجته وأطفاله في سبيل الإنتقام من زوجة ولده في حين أنه لا دخل لزوجته في القضية التي كانت سبباً في غضب الوالد على ولده وعلى زوجة ولده ولا شئ بينها وبين زوجها أو ولدها أو زوجة ولدها أي أنه لا ناقة لها ولا جمل في ذلك كما يقول المثل العربي وهذا إن صح ما جاء في الإستفتاء الواردة في السؤال فيها أيها الآباء أعينوا أولادكم على الطاعة واعلموا أنهم قد نشأوا في زمن غير الزمن الذي نشأتم فيه ويا أيها الأبناء أطيعوا والديكم وبروهم فطاعة الوالدين واجبة وجوباً قطعياً بأدلة الكتاب ( ) والسنة ( ) والإجماع ويا أيها الأزواج لا تلعبوا بشريعة الإسلام ولا تجعلوا كلمة الطلاق لعبة تعبثون بها وتطلقون نساءكم لا لشيء أو لشيء تافه لا تستحق النساء بسببه الهجر فضلاً عن الطلاق ويا أيتها الزوجات أطعن أزواجكن واسعين فيما يرضيهم ولا تتدخلن في شؤون الرجال أو فيما بين الأزواج ووالديهم أو بين الأزواج ووالداتهم واحترمن آباء أزواجكن وأمهاتهم ويا أيتها الأمهات إتقين الله ولا تظن إحداكن أن زوجة ولدها ستكون لها كما كانت هي لأم زوجها فتحمل نفسها مالا تطيق فلو أن الآباء والأمهات حاولوا إعانة أبنائهم على الطاعة والأبناء بروا بآبائهم وأمهاتهم ورحموا زوجاتهم والزوجات طائعات لأزواجهن وعرف الأزواج أن الطلاق شرع للضرورة لما كثرت حوادث الطلاق ولما شرد الأطفال ولما رملت النساء ولا سيما إذا كان المطلق الذي سيطلق زوجته للضرورة سيطلقها على الصفة المشروعة وهو أنه لا يطلقها وهي حائض فإن طلاق الحائض منهي عنه وصاحبه يأثم ويقع طلاقه مع الإثم وكذلك لا يطلقها وهي طاهر ولكنه كان قد اتصل بها اتصالاً جنسياً فإن طلاقه يكون طلاقاً محرماً أيضاً مثل طلاق الحائض فيأثم المطلق ويكون الطلاق بل الواجب على الزوج أن لا يطلقها إلاَّ في طهر لم يطأها فيه فإذا عزم على الطلاق لأي سبب من الأسباب المسوغة للطلاق وهي حائض فلا يطلقها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها وإذا عزم على الطلاق وهي طاهرة لكن كان قد إتصل بها إتصالاً جنسياً فلا يطلقها حتى تحيض وتطهر من الحيض يطلقها وهي طاهرة طهارة لم يمسها أثناءها وهذا هو الطلاق السني الذي لو عمل الناس به ولم يطلقوا زوجاتهم إلا وهن طاهرات طهاره لم يجامعوهن فيه لخفت حوادث الطلاق لأنها تطهر طهارة لم يتصلوا بهن فيها إلا وقد رجعوا عن عزمهم فيتلاشى الطلاق فالدين يسر والشريعة سمحة ولكن الناس هم الذين عسروا الأشياء على أنفسهم وهم الذين ورطوا أنفسهم وهم الذين خالفوا الشرع فضحوا بأنفسهم وزوجاتهم وبأطفالهم وذلك بالمسارعة بالطلاق لا لسبب وإنما للتساهل في أمر الطلاق .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62051

الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62143

الاحتفال بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54845

قصر المسافر الصلاة قبل أن يخرج من بلده

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54501

قضاء تحية المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61235

لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
63424

سبب قول الحوقلة في الآذان عند القول حي على الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع