0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قول حرام طلاق
قول حرام طلاق
السؤال :
واحد قال حلف حرام وطلاق هل الحرام والطلاق عليه هل يقع ؟ 
الإجابة
يتردد للأسف عند كثير من العامة استعمال لفظ حرام طلاق، حرام وطلاق فيسألون بعد ذلك هل يقع أم لا؟ الحقيقة أنا انصح الإنسان أن يجتنب هذا اللفظ، ولا يحلف بالحرام والطلاق لا يحلف به لا يجوز له ذلك، لأنه يوقع بعد ذلك نفسه في حرج في حكمه هل هو يعتبر ذلك طلاقاً أم لا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم ينسبها إلى الزوجة كان يقول حرام و طلاق من زوجته واضح ولا لا، أو من فلانة التي هو متزوج بها فلا يقع طلاقًا لا يقع طلاقاً وهو لغو أقرب ولو أنه كّفر كّفارة يمين إن شاء الله يجزئه فأحوط له أن يكفر كفارة يمين، و الأفضل في البداية هو أن يبتعد عن هذا اللفظ حتى لا يقع في الحرج، ثم بعد ذلك يكثر من الاستفتاء المستفتيين يقع في مثل ذلك .
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64841

تراجع عن يمينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65130

طلاق الزوجة الحامل ثلاث طلقات في مواضع مختلفة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64900

طلق فى حالة شغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55781

إخراج المال للأندية الرياضية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
65272

حكم فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55711

حول مدة الجمع والقصر لمن يجهل موعد عودته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع